أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بالجيزة حيثيات حكمها ببراءة رجل أعمال من تهمة التسبب في #إصابة_ نجلي_ الفنانة_ زينة_ وألغت حكم أول درجة الصادر بحبسه 3 أشهر مع الشغل في قضية الإصابة الخطأ.
وأوضحت المحكمة أن الواقعة بدأت عندما توجه نجل المتهم آدم لزيارة أقاربه، ثم خرج مع عدد من الأطفال إلى ساحة مشتركة داخل تجمع سكني، وكان بصحبتهم كلب مملوك لأحد الأقارب.
وأضافت، أنه فجأة فوجئ الطفلان زين الدين وعز الدين بالكلب، ففرا هربًا منه مما أدى إلى سقوطهما على الأرض وإصابتهما.
وأكدت المحكمة أن جريمة الإصابة الخطأ طبقًا للمادة 244 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بثبوت خطأ محدد من المتهم “إهمال – رعونة – عدم احتراز – مخالفة قوانين” مع وجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والنتيجة.
وشددت المحكمة على 3 نقاط أساسية:
لا مسؤولية بدون دليل: الأوراق لم تثبت أن المتهم كان متواجدًا وقت الواقعة، أو أنه يمتلك الكلب، أو مسؤول عن حراسته، أو سمح لنجله باصطحابه.
الشخصية الجنائية: مجرد وجود صلة بين المتهم والواقعة لا يكفي لإثبات المسؤولية. المسؤولية الجنائية شخصية ولا تنتقل.
الأبوة ليست تهمة: رابطة الأبوة لا تعني افتراض مسؤولية الأب جنائيًا عن كل تصرف يصدر من نجله، ولا يجوز تحويلها لمسؤولية مفترضة عن أفعال لم يثبت علمه بها. وتابعت: “بناءً عليه قضت المحكمة بإلغاء حكم الحبس وبراءة المتهم”.
الموقع – مجلة الكترونية فنية شاملة elmaw2a3